السيد الخوئي
260
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
واللَّه العالم . س ( 953 ) لو كنت أعمل في منطقة تبعد عن مسقط رأسي دون المسافة أو المسافة مثلًا ، فطلب مني أن أخرج إلى بلد تابع لعملي لمدة يومين ، فهل يجب علي الصوم ؟ والحال لو كنت مخيراً في الذهاب فما هو تكليفي ؟ إذا كان خروجك إلى العمل المفروض مع كون مكان عملك بمقدار المسافة من مسقط رأسك فوظيفتك التمام والصيام ، وأما إذا كان خروجك إلى العمل المفروض مسافة شرعية ولكن كان مكان عملك دون المسافة من مسقط رأسك كما فرضت ، وكان الخروج اتفاقياً ، فتقصر وتفطر ، واللَّه العالم . س ( 954 ) إذا اتصلت البيوت والمباني مدن وقرى دولة معينة مثل البحرين والكويت بحيث لم يعد يفصل بين هذه المدن والقرى سوى الشوارع أو فواصل مائية قصيرة ، هذا مع احتفاظ المدن والقرى بأسمائها وعناوينها القديمة أو المستحدثة ، فهل يبقى حكم وجوب القصر للصلاة والإفطار للصوم بمجرد قطع المسافة الشرعية مع نية ذلك ابتداءً أم لا ؟ إذا كان بين المنطقة ( مبدأ السفر ) والمنطقة ( المقصد ) التي لكل منهما عنوان خاص مسافة شرعية يقصر وإن كان في الطريق بينهما قرى ومناطق أُخرى ذات عناوين ؛ إذ لا يشترط كون الفاصل بين المبدأ والمقصد أراضي جرداء ، واللَّه العالم . س ( 955 ) هل مناط مقصد المسافر لتحديد المسافة وحسابها هو حدود المدينة التي يقصدها ، أم المكان داخل المدينة ؟ ( أي إذا كان يسافر من المدينة ( أ ) إلى المدينة ( ب ) فهل يحسب المسافة إلى حدود المدينة ( ب ) ، أم إلى مقصده داخل المدينة ( ب ) ؟ المناط لتحديد المسافة وحسابها بالنسبة إلى البلد الذي قصد السفر إليه أول البيوت السكنية ، ولا اعتبار بالمكان الذي يقصده الشخص في داخل البلد ،